Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 385

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف
  4. المبحث الثالث: حق الحاكم في الولاية على الوقف
  5. المطلب الثالث: التقرير في الوظائف

القول الثاني: أن التقرير في الوظائف للحاكم ما لم يشترط الواقف ذلك للناظر الخاص.

وبه قال الحنفية (¬١).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

١ - أن: "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة"، فيتولى الناظر الخاص كل ما يتعلق بالوقف (¬٢)، ما لم يكن لها تعلق بالأمور العامة للمسلمين (¬٣)؛ لأنه أعلم بمن يصلح ومن لا يصلح، وهو المفوض إليه من جهة الشرع.

٢ - أن التقرير في الوظائف وظيفة الواقف، والناظر يستفيد كل ما كان للواقف (¬٤).

٣ - ولأنه حق ثابت للواقف فيلزم ثبوته لنائبه عند الإطلاق.

٤ - أنه ليس للحاكم مع الناظر الخاص ولاية على ذلك، كما ليس له ولاية وكيل المتصدق (¬٥).

دليل أصحاب القول الثاني:

أن تقرير الوظائف تصرف في الموقوف عليهم بغير شرط الواقف، وذلك لا يجوز بخلاف ما إذا شرطه الواقف (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 385 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.