Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 387

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف
  4. المبحث الرابع: التوكيل في ولاية الوقف

المبحث الرابع: التوكيل في ولاية الوقف

التوكيل في ولاية الوقف هو: إنابة ناظر الوقف من يقوم مقامه في التصرفات التي يملكها (¬١).

وقد حكي الإجماع على أن للناظر أن ينيب في بعض التصرفات التي يملكها. (¬٢).

والدليل على هذا:

١ - عموم الأدلة الدالة على جواز التوكيل، كقول الله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (¬٣)، وتوكيل النبي ﷺ أبا هريرة ﵁ في حفظ زكاة رمضان، فقد روى البخاري من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁ قال: " وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان … " (¬٤).

(٢٩٤) ٢ - ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد: حدَّثَنَا محمد بن سليمان لُوَيْن، حدثنا محمد بن جابر، عن سِمَاك، عن حَنَش، عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي ﷺ دعا النبي ﷺ أبا بكر ﵁ فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني فقال لي: " أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه، فاذهب به إلى أهل مكة، فاقرأه عليهم "،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 387 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.