Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 388

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف
  4. المبحث الرابع: التوكيل في ولاية الوقف

فلحقته بالجحفة، فأخذت الكتاب منه، ورجع أبو بكر ﵁ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: " لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك " (¬١).

(٢٩٥) ٣ - ما رواه الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن سِمَاك بن حرب، عن أنس بن مالك ﵁ قال: بعث النبي ﷺ ببراءة مع أبي بكر ﵁، ثم دعاه فقال: "لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي"، فدعا علياً فأعطاه إياه (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 388 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.