Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 390

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف
  4. المبحث الخامس: تنازل الناظر عن ولاية الوقف لغيره

المبحث الخامس: تنازل الناظر عن ولاية الوقف لغيره

لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: إذا كانت الولاية استفادها الناظر بلا شرط ولا تعيين فله أن يتنازل عنها باتفاق المذاهب الأربعة (¬١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: " الحاكم -على أي مذهب كان- إذا كانت ولايته تتناول النظر في هذا الوقف كان تفويضه سائغاً " (¬٢).

الحال الثانية: أن يكون هذا التنازل بإذن الناظر أو القاضي فجائز باتفاق (¬٣).

الحال الثالثة: ما عدا ذلك، ففي صحته خلاف بين الفقهاء، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح تنازل من له الولاية على الوقف لغيره إذا لم يشترط له ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 390 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.