المبحث الخامس: تنازل الناظر عن ولاية الوقف لغيره
لا يخلو من أحوال:
الحال الأولى: إذا كانت الولاية استفادها الناظر بلا شرط ولا تعيين فله أن يتنازل عنها باتفاق المذاهب الأربعة (¬١).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: " الحاكم -على أي مذهب كان- إذا كانت ولايته تتناول النظر في هذا الوقف كان تفويضه سائغاً " (¬٢).
الحال الثانية: أن يكون هذا التنازل بإذن الناظر أو القاضي فجائز باتفاق (¬٣).
الحال الثالثة: ما عدا ذلك، ففي صحته خلاف بين الفقهاء، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح تنازل من له الولاية على الوقف لغيره إذا لم يشترط له ذلك.