Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 391

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف
  4. المبحث الخامس: تنازل الناظر عن ولاية الوقف لغيره

وهذا هو مقتضى إطلاق المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، وبه قال الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: أن تنازل من له الولاية لغيره إذا لم يشترط له لا يصح ما لم يكن في مرض موته فيصح.

وبه قال الحنفية (¬٤).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - أن الناظر المشروط إنما ينظر بالشرط، فلا يتعدى ما شرط له، فلا يصح تنازله؛ لأنه لم يشرط له حق الإيصاء (¬٥).

٢ - أنه إدخال في الوقف لغير أهله، فلم يملكه (¬٦).

دليل أصحاب القول الثاني: (أن تفويض من له الولاية الفرعية لا يصح إلا بالشرط، أو مرض الموت)

١ - ما تقدم من الأدلة على العمل بشرط الواقف (¬٧).

٢ - القياس، حيث قاسوا المتولي المفوض في مرض الموت على الوصي، فقالوا: بما أن للوصي أن يوصي إلى غيره، فكذلك للمتولي إذا كان في مرض موته أن يفوض إلى غيره (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 391 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.