Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 393

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف
  4. المبحث السادس: تعدد النظار
  5. المطلب الأول: اتحاد الوقف المنظور فيه

المبحث السادس: تعدد النظار

وفيه مطالب:

المطلب الأول: اتحاد الوقف المنظور فيه

بالاتفاق (¬١) يجوز تعدد ناظري الوقف مع اتحاد المنظور فيه، وذلك بأن يسند شخص النظر على وقفه إلى شخصين أو أكثر قياساً على الوكالة والوصية (¬٢).

ولا يخلو من حالتين:

الحال الأولى: أن يسند الواقف النظر على وقفه إلى شخصين، ويصرح بأن لكل واحد منهما حق الانفراد بالتصرف.

فلكل واحد منهما الانفراد بالتصرف بغير خلاف بين أهل العلم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 393 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.