المبحث السادس: تعدد النظار
وفيه مطالب:
المطلب الأول: اتحاد الوقف المنظور فيه
بالاتفاق (¬١) يجوز تعدد ناظري الوقف مع اتحاد المنظور فيه، وذلك بأن يسند شخص النظر على وقفه إلى شخصين أو أكثر قياساً على الوكالة والوصية (¬٢).
ولا يخلو من حالتين:
الحال الأولى: أن يسند الواقف النظر على وقفه إلى شخصين، ويصرح بأن لكل واحد منهما حق الانفراد بالتصرف.
فلكل واحد منهما الانفراد بالتصرف بغير خلاف بين أهل العلم (¬٣).