Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 397

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف
  4. المبحث السادس: تعدد النظار
  5. المطلب الثالث: إذا مات أحد الناظرين، أو وجد منه ما يوجب عزله

المطلب الثالث: إذا مات أحد الناظرين، أو وجد منه ما يوجب عزله

إذا مات أحد الناظرين أو وجد منه ما يوجب عزله -كالفسق والجنون-، فإن كان الواقف لم يشرط النظر لكل منهما، فإن الحاكم يقيم مقام الميت أو المتغير أميناً، وليس للآخر أن ينفرد بالتصرف؛ "لأن الواقف لم يرض بواحد".

جاء في كشاف القناع: " (ولو أسند) الواقف (النظر إلى اثنين) من الموقوف عليهم أو غيرهم (فأكثر أو جعله) أي: النظر (الحاكم أو الناظر) الأصلي (إليهما) أي: إلى اثنين فأكثر (لم يصح تصرف أحدهما مستقلا) عن الآخر (بما شرط)؛ لأن الواقف لم يرض بواحد، وإن لم يوجد واحد، وأبى أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه آخر " (¬١).

أما إن كان الواقف قد شرط النظر لكل منهما، ففي هذه الحالة للآخر أن ينفرد بالتصرف، وليس للحاكم أن يقيم مقام الميت أو المتغير أميناً، وهذا بالاتفاق (¬٢)؛ " لأن البدل مستغنى عنه، واللفظ لا يدل عليه " (¬٣).

قال المرداوي: " وأما إذا شرطه لكل واحد من اثنين استقل كل منهما

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 397 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.