Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 396

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف
  4. المبحث السادس: تعدد النظار
  5. المطلب الثاني: تعدد ناظري الوقف مع اختلاف المنظور فيه

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن تعديد النظار من قبل الواقف أو القاضي مقصود لمصلحة الوقف، فيجب مراعاته لتحقيق هذه المصلحة.

المطلب الثاني: تعدد ناظري الوقف مع اختلاف المنظور فيه

بالاتفاق (¬١) على جواز تعدد ناظري الوقف مع اختلاف المنظور فيه، وذلك بأن يجعل شخص النظر على وقفه إلى شخصين ويخص كل واحد منهما بشيء معين، كأن يوقف أرضاً ويجعل ولايتها إلى شخص، ويوقف أرضاً أخرى ويجعل ولايتها إلى شخص آخر.

فولاية كل واحد منهما مقصورة على ما جعل إليه، وليس له التصرف فيما جعل إلى الآخر، قياساً على الوصية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 396 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.