Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 406

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثالث: محاسبة الوالي على الوقف، وعزله
  4. المبحث الأول: محاسبة الناظر
  5. المطلب الثالث: الفائدة من مشروعية محاسبة ناظر الوقف

(٢٩٧) روى البخاري من طريق عطاء بن يسار، عن أبى هريرة ﵁، وفيه قول النبي ﷺ: " إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة " (¬١) (¬٢).

ولحيدة بعض القضاة عن القصد الشرعي للمحاسبة وتسلطهم على بعض الولاة، فقد أحدث ذلك رد فعل عند بعض الفقهاء، فأعطى النظار الحق بالامتناع عن التفصيل، من ذلك قول الحصكفي: " إن الشريك والمضارب والوصي والمتولي لا يلزم بالتفصيل، وأن غرض قضاتنا ليس إلا الوصول لسحت المحصول " (¬٣).

وهذا الموقف من بعض العلماء إن سد الباب على ضعاف النفوس من القضاة، فقد أعطى ضعاف النفوس من النظار دافعا قوياً على ظلم المستحقين بمنعهم ما يستحقونه من منافع وقفهم، كما أن فيه طمأنة للنظار الذين قضوا على الأوقاف بسبب عدم مبالاتهم بها وإهمالهم لها.

فالمقصود من ذلك أن محاسبة نظار الأوقاف هي الطريق السليم للمحافظة على أعيان الأوقاف وصيانتها من الدمار، كما أنها الوسيلة الناجحة لحماية حقوق المستحقين لمنافع الأوقاف من ظلم نظارها، والله الموفق.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 406 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.