Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 410

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثالث: محاسبة الوالي على الوقف، وعزله
  4. المبحث الأول: محاسبة الناظر
  5. المطلب الرابع: كيفية المحاسبة، والجهات المسؤولة عنه
  6. المسألة الأولى: أقوال الفقهاء في كيفية محاسبة ناظر الوقف

وهو قول المالكية (¬١).

القول الرابع: أن الناظر المتبرع يقبل قوله بيمينه، وغير المتبرع لا يقبل قوله إلا ببينة.

وهو قول الحنابلة (¬٢).

ولذا أفتى بعض المتأخرين بعدم قبول قول الناظر إذا كان مستنداً لدفاتره فقط ما لم يكن له بينة عليه، قال في كشاف القناع: "لا يعمل بالدفتر الممضى منه المعروف في زمننا بالمحاسبات في منع مستحق ونحوه إذا كان بمجرد إملاء الناظر والكاتب على ما اعتبر في هذه الأزمنة، وقد أفتى به غير واحد في عصرنا " (¬٣).

ولذا فإن الناظر لا يقبل قوله في الصرف على شؤون الوقف، أو المستحقين إلا ببينة أو سند إلا اليسير الذي تجري العادة بالمسامحة فيه، أو ما يصعب أخذ السند فيه (¬٤).

والله تعالى أمر بالإشهاد عند دفع المال للأيتام فقال: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ (¬٥)، فمن ترك الإشهاد فقد فرط ولا شك أن المفرط يلزمه الضمان (¬٦)، وهذا في الولي والناظر أولى.

والخلاصة: أن الناظر أمين -كما سيأتي- يقبل قوله فيما يتعلق بالوقف، إلا مع التهمة أو خالف الظاهر، -والله أعلم-.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 410 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.