Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 411

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثالث: محاسبة الوالي على الوقف، وعزله
  4. المبحث الأول: محاسبة الناظر
  5. المطلب الرابع: كيفية المحاسبة، والجهات المسؤولة عنه
  6. المسألة الثانية: الجهات التي يحق لها مساءلة الناظر.

فرع:

كيفية إجراء المحاسبة في حاشية الرهوني: " بأن يجلس الناظر والقابض والشهود وتنسخ الحوالة كلها من أول رجوع الناظر إلى آخر المحاسبة، وتقابل وتحقق، ويرفع كل مشاهرة، أو مسانهة أو كراء أو صيف أو خريف، وجميع مستفادات الحبس حتى يصير ذلك كله نقطة واحدة، ثم يقسم على المواضع لكل حقه، ويعتبر كل المرتبات وما قبض ومن تخلص ومن لا، وينظر في المصير، ولا يقبل في ذلك إلا جميع شهود الأحباس، وكذلك جميع الإجارات، ويطلب كل واحد بخطته " (¬١).

وقد سلك متأخرو الحنابلة في محاسبة الناظر مسلكاً جيداً ودقيقاً حيث أعطوا ولي الأمر الحق في إنشاء ديوان خاص لمحاسبة نظار الأوقاف، يقدم النظار إليه بياناً تفصيلياً لواردات الأوقاف وطريقة تصرفهم في تلك الواردات، ووجوه الإنفاق التي سلكوها، ومدى التزامهم بتنفيذ شروط الواقفين (¬٢).

المسألة الثانية: الجهات التي يحق لها مساءلة الناظر.

باستقراء كلام الفقهاء يظهر أن الجهات التي يحق لها مساءلة الناظر ثلاث جهات:

الأولى: السلطان.

فالسلطان تثبت له الولاية العامة على مصالح المسلمين، وينوب عنه القاضي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لولي الأمر أن ينصب ديواناً مستوفياً

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 411 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.