Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 413

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثالث: محاسبة الوالي على الوقف، وعزله
  4. المبحث الأول: محاسبة الناظر
  5. المطلب الرابع: كيفية المحاسبة، والجهات المسؤولة عنه
  6. المسألة الثانية: الجهات التي يحق لها مساءلة الناظر.

مستوفيا لحساب الأموال الموقوفة عند المصلحة، كما له أن ينصب الدواوين مستوفيا لحساب الأموال السلطانية: كالفيء وغيره.

وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله: من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال، واستيفاء الحساب، وضبط مقبوض المال، ومصروفه من العمل الذي له أصل " (¬١).

وفي يومنا هذا يوجد بما يسمى بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، أو ما يسمى بهيئة الأوقاف تتولى النظر في جملة من الأوقاف.

الثانية: الواقف:

للواقف ولاية إشرافية على الناظر في جملة أمور، فهو الذي ينصب الناظر، وله عزله -عند بعض العلماء كما حررته في موضعه من هذا البحث- وله تحديد أجرته، وإنما يعمل الناظر بشرط الواقف.

الثالثة: الموقوف عليهم:

فإن للموقوف عليهم المستحقين من غلة الوقف مطالبة الناظر بالمحاسبة على المستخرج والمصروف، ولهم مساءلته عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم، ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف لتكون نسخته في أيديهم.

هذه هي الجهات التي لها أن تسائل الناظر أو تراقبه، أو لها ولاية إشراف عليه (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 413 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.