Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 414

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثالث: محاسبة الوالي على الوقف، وعزله
  4. المبحث الأول: محاسبة الناظر
  5. المطلب الخامس: يد ناظر الوقف يد أمانة

المطلب الخامس: يد ناظر الوقف يد أمانة

يد الناظر على مال الوقف يد أمانة؛ إذ قبض المال بإذن المالك، فلا يتحمل تبعة هلاك ما تحت يده ما لم يتعد أو يفرط في المحافظة عليه.

ولا يلزم الناظر أن يقدم بياناً تفصيلياًً للقاضي، بل يكتفي بالإجمال، إلا عند الدعوى المستلزمة للمحاسبة أو إذا كان متهماً.

وفي حاشية ابن عابدين: "وعلى هذا فإذا صارت الغلة في يد الناظر صارت أمانة عنده ملكا للمستحقين لهم مطالبته بها " (¬١).

وجاء في الفتاوى الخيرية: " صرح علماؤنا قاطبة بأن يد الناظر على الوقف يد أمانة لا يد عدوان "، وفي نوازل الوزانى: " أنه لا خفاء أن الناظر هو من جملة الأمناء ".

قال الشيخ عبد الله العبدوسي: "وبالجملة فهو أمين فلا ضمان عليه، والأصل براءة ذمته، فلا تعمر إلا بيقين من تعد أو تفريط، والروايات بذلك متضافرة متعاضدة متواترة في المدونة وغيرها من الدوابن المذهبية".

وقال السعدي: "ومنها: إذا تلفت العين الموقوفة في يد الناظر على الوقف، فإنه لا يضمن هذا التلف إلا بالتعدي أو التفريط؛ لأنه من جملة الأمناء، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، والله أعلم" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 414 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.