Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 415

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثالث: محاسبة الوالي على الوقف، وعزله
  4. المبحث الثاني: عزل الوالي على الوقف
  5. المطلب الأول: عزل الناظر نفسه

المبحث الثاني: عزل الوالي على الوقف

وفيه مطالب:

المطلب الأول: عزل الناظر نفسه

قد يعزل ناظر الوقف نفسه عن النظارة؛ لعدم تفرغه، أو لعدم قدرته لكبر أو مرض، أو لغير ذلك، فهل يملك ذلك بنفسه، أو لا بد من إبلاغ القاضي به؟.

اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الناظر لا ينعزل بعزله نفسه حتى يبلغ القاضي بذلك.

وبه قال الحنفية (¬١).

القول الثاني: أن للناظر الحق في عزل نفسه عن نظارة الوقف، وينعزل بذلك.

وبه قال المالكية (¬٢)، وكثير من الشافعية (¬٣)، وهو ظاهر قول الحنابلة (¬٤)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 415 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.