Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 416

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثالث: محاسبة الوالي على الوقف، وعزله
  4. المبحث الثاني: عزل الوالي على الوقف
  5. المطلب الأول: عزل الناظر نفسه

جاء في الاختيارات: " ومن شرط النظر لرجل ثم لغيره إن مات فعزل نفسه أو فسق، فكموته " (¬١).

القول الثالث: أن ناظر الوقف لا ينعزل بعزله نفسه إذا كان نظره بشرط الواقف.

وقالوا: إنه رغم أنه لا ينعزل بعزله نفسه لكنه لا يجب عليه النظر، ولا يجبر عليه.

وهذا هو مقتضى كلام ابن رشد من المالكية، حيث قال: " عزل الوصي نفسه عن النظر لليتيم الذي التزم النظر له، فليس ذلك له إلا من عذر" (¬٢).

وبه قال بعض الشافعية (¬٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (لا ينعزل حتى يبلغ القاضي)

١ - قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (¬٤).

وناظر الوقف محسن، فلا سبيل عليه إن أراد عزل نفسه؛ إذ إلزامه بالنظر مع عدم رغبته ضرر عليه.

٢ - أن كل من ملك شيئاً له أن يخرجه عن ملكه عيناً كان، أو منفعة، أو ديناً، والنظر حق من حقوق الناظر، فيتمكن من إسقاطه.

٣ - أن فيه ضرراً على الوقف؛ إذ إلزام الناظر بالنظر مع عدم رغبته قد يدفعه ذلك إلى التقصير في النظر وعدم القيام بالواجب.

٤ - أنه لما كان احتمال الضرر وارداً على الوقف وجب أن يطلع القاضي

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 416 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.