الشافعية (¬١)، وأحد الوجهين عند الحنابلة (¬٢).
القول الثاني: أن للواقف عزل الناظر المولى من قبله ما لم يشترط نظره حال الوقف.
وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية (¬٣)، وبه قال المالكية (¬٤)، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).
لكن قيده الشافعية، والحنابلة: بألا يشترط الواقف النظر للناظر حال الوقف.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - عموم أدلة وجوب الوفاء بشرط الواقف (¬٧).
وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على أن الواقف إذا شرط لنفسه عزل الناظر ملك ذلك عملاً بشرطه الذي أقره الشارع.
٢ - أن الناظر قائم مقام أهل لا مقام الواقف، فلا سلطة للواقف عليه (¬٨).
٣ - أن ملكه قد زال، فلا تبقى ولايته عليه (¬٩).