Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 419

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثالث: محاسبة الوالي على الوقف، وعزله
  4. المبحث الثاني: عزل الوالي على الوقف
  5. المطلب الثاني: عزل الواقف منصوبه من نظارة الوقف

الشافعية (¬١)، وأحد الوجهين عند الحنابلة (¬٢).

القول الثاني: أن للواقف عزل الناظر المولى من قبله ما لم يشترط نظره حال الوقف.

وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية (¬٣)، وبه قال المالكية (¬٤)، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

لكن قيده الشافعية، والحنابلة: بألا يشترط الواقف النظر للناظر حال الوقف.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - عموم أدلة وجوب الوفاء بشرط الواقف (¬٧).

وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على أن الواقف إذا شرط لنفسه عزل الناظر ملك ذلك عملاً بشرطه الذي أقره الشارع.

٢ - أن الناظر قائم مقام أهل لا مقام الواقف، فلا سلطة للواقف عليه (¬٨).

٣ - أن ملكه قد زال، فلا تبقى ولايته عليه (¬٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 419 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.