Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 420

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثالث: محاسبة الوالي على الوقف، وعزله
  4. المبحث الثاني: عزل الوالي على الوقف
  5. المطلب الثالث: عزل الحاكم ناظر الوقف المولى من قبل الواقف

دليل أصحاب القول الثاني: (للواقف عزل الناظر المولى من قبله، إلا إذا شرط له النظر حال الوقف)

قياس عزل الواقف الناظر المولى من قبله على عزل الموكل وكيله، فكما أن للموكل عزل وكيله بلا سبب، فكذا للواقف عزل الناظر؛ إذ كل منهما نائب (¬١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ الناظر ليس وكيلاً عن الواقف، بل هو قائم مقام أهل الوقف.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- إن كان هناك مسوغ مَلكه وإلا فلا؛ إذ الأصل بقاء الولاية إلا لمسوغ شرعي.

المطلب الثالث: عزل الحاكم ناظر الوقف المولَّى من قِبَل الواقف

بالاتفاق أن الحاكم لا يعزل ناظر الوقف المولى من قبل الواقف إلا بجنحة ظاهرة، لكن بعض الحنابلة قالوا: إذا كان الناظر مولَّى من قِبَل الواقف وأمكن تلافي ضرره بضم أمين إليه مع إبقائه عُمِل به، وإلا عزل (¬٢).

قال ابن قدامة: " إن كان النظر لغير الموقوف عليه، أو لبعض الموقوف عليه بتولية الواقف أو الحاكم لم يجز أن يكون إلا أميناً، فإن لم يكن أميناً وكانت توليته من الحاكم لم تصح وأُزيلت يده، وإن ولاّه الواقف وهو فاسق،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 420 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.