Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 423

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثالث: محاسبة الوالي على الوقف، وعزله
  4. المبحث الثاني: عزل الوالي على الوقف
  5. المطلب السادس: عزل الناظر لظهور فسقه

المطلب السادس: عزل الناظر لظهور فسقه

إذا جعل النظر لعدل، ثم ظهر منه فسق خلال نظارته، فهل يعزل وتزال يده عن الوقف أو لا؟

اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: يعزل.

بهذا قال الجمهور: وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول عند الحنابلة (¬١).

القول الثاني: لا يعزل، وإنما يضم إليه أمين.

وبهذا قال بعض الحنفية، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

وحجته:

١ - أن الفاسق يعزل؛ نظراً لحق الفقراء (¬٣).

٢ - أنها ولاية على حق غير فنفاها الفسق، كما لو ولاه الحاكم، وكما لو لم يمكن حفظ الوقف منه.

٣ - أن ما منع التولية ابتداء منعها دواماً.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 423 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.