المطلب السادس: عزل الناظر لظهور فسقه
إذا جعل النظر لعدل، ثم ظهر منه فسق خلال نظارته، فهل يعزل وتزال يده عن الوقف أو لا؟
اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: يعزل.
بهذا قال الجمهور: وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول عند الحنابلة (¬١).
القول الثاني: لا يعزل، وإنما يضم إليه أمين.
وبهذا قال بعض الحنفية، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).
وحجته:
١ - أن الفاسق يعزل؛ نظراً لحق الفقراء (¬٣).
٢ - أنها ولاية على حق غير فنفاها الفسق، كما لو ولاه الحاكم، وكما لو لم يمكن حفظ الوقف منه.
٣ - أن ما منع التولية ابتداء منعها دواماً.