القول الثاني: أن للقاضي عزل ناظر الوقف المولَّى من قِبله مطلقاً.
وبهذا قال كثير من الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
والأقرب -والله أعلم- إن كان هناك مسوغ مَلكه وإلا فلا؛ إذ الأصل بقاء الولاية إلا لمسوغ شرعي.
المطلب الخامس: عزل الحاكم منصوب حاكمٍ آخر
لا يملك الحاكم عزل الناظر إذا كان منصوب حاكم آخر بلا جنحة.
قال ابن نجيم: "للقاضي عزل منصوب قاضٍ آخر بغير خيانة إذا رأى المصلحة " (¬٣).
وقال المناوي: " لو جهل شرطه فولَّى حاكمٌ إنساناً يشرطه لم يجز لحاكم آخر نقضه بلا سبب فيما يظهر" (¬٤).
وقال الرحيباني: " لو فوَّضه -أي النظر- حاكم لإنسان لم يجز لحاكمٍ آخر نقضه " (¬٥).