Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 436

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الأول: الإقرار
  4. المبحث الأول: إقرار الواقف في حال الصحة

فرع:

ولو أقر بأن هذه العين وقف على قوم معلومين وسماهم، ثم أقر بعد ذلك أنها وقف على غيرهم أو زاد أو نقص بما يخالف إقراره السابق لا يصح الإقرار الثاني ويعمل بالأول؛ لأنه لا يصح الرجوع عن الإقرار.

قال ابن قدامة: "ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حداً لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه، فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات، كالزكاة والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها، ولا نعلم في ذلك خلافاً " (¬١).

لكن يظهر -والله أعلم- أنه يقيد بما إذا لم يكن تهمة، وإلا صح.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 436 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.