Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 437

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الأول: الإقرار
  4. المبحث الثاني: إقرار الواقف في مرض موته

المبحث الثاني: إقرار الواقف في مرض موته

إذا أقر شخص في مرض موته بأنه وقف عقاره الفلاني ثبت الوقف بإقراره، قال ابن المنذر ﵀: "أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز" (¬١).

ولكن الوقف في مرض الموت يعتبر وصية، فمعناه أن يتقيد بثلث المال، وألا يكون في الموقوف عليه وارث، وإلا كان موقوفاً على إجازة باقي الورثة على نحو ما ذكرناه في وقف المريض، ولا فرق بين أن ينص المريض في إقراره أن وقفه في حال صحته أو في حال مرضه، فالحكم واحد؛ لأن إقرار المريض فيما يتعلق بحقوق الورثة أو الدائنين الشبهة متوجهة إليه.

جاء في المادة (١٦٠٠) من المجلة ما نصه: "إذا أقرّ المريض في مرض موته، ولكنه أسند إقراره إلى زمان الصحة فحكمه حكم الإقرار في وقت المرض" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 437 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.