Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 439

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الأول: الإقرار
  4. المبحث الثالث: إقرار غير الواقف
  5. المطلب الثاني: إقرار غير الوارث (الأجنبي)

المطلب الثاني: إقرار غير الوارث (الأجنبي)

المراد بالأجنبي: من ليس له علاقة بالوقف.

ولا يخلو أن يكون الوقف في يده أو في غير يده، فإن لم يكن الوقف في يده فلا عبرة بإقراره.

وإن كان في يده، فلا يخلو أن يكون الإقرار في حال الصحه أو المرض:

فإن كان في حال الصحه وأقر بأن المال الذي في يده ليس له وقفه مالكه، فإن عيّن في إقراره مالكاً وأسند إليه الوقف وذلك في صلب الإقرار، فيرجع إلى المالك المذكور إن كان حياً، وإلى ورثته إن كان ميتاً، فإن صدّقوا ما قال ثبت الوقف من جميع المال؛ لأنه مظهر بإقراره لا منشأ، وإن أنكروا الوقف لم يثبت.

أما إذا لم يذكر الواقف بأن أقر بأن الملك الذي فيه وقف ولم يزد على ذلك، وليس هناك منازع له في الملكية صح إقراره ويصير وقف على من عينهم إن كان عين أحدا، فإن لم يكن قد عين أحدا فحكمه كمنقطع الإنتهاء، وقد سبق تحريره (¬١).

وكذلك لو أقر أن رجلاً معروفاً دفع إليه هذه الأرض وقال هي وقف

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 439 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.