Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 440

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الأول: الإقرار
  4. المبحث الثالث: إقرار غير الواقف
  5. المطلب الثاني: إقرار غير الوارث (الأجنبي)

على وجوه سمّاها لا يقبل قوله فيما إن كان الرجل حياً، وإن كان ميتاً يتلوم القاضي فيها، فإن صح عنده في أمرها شيء عمل به، وإلا عمل بقول المقرّ استحساناً، وصرف غلتها فيما ذكر من الوجوه، وعلى هذا الأوقاف المتقادمة.

فرع:

إن سكت عن جهات الصرف لم يعينها، ففي هذه الحالة يثبت الوقف، وقد تقدم بحث ما جهل شرطه من الأوقاف، وإما إبقاء الوقف تحت يد المقرّ وجعل الولاية له، فالقياس عدم إبقائه ولا ولاية له، وإنما يتركها القاضي تحت ولايته استحساناً.

نقله الطرابلسي عن قاضيخان.

وقال الخصاف وهلال: " إن ولايتها له، ولا يقضي عليه بانتزاعها من يده حتى يعلم أن الولاية ليست له؛ لأنها لو أخذت منه لقضى عليه بأنها لم تكن له ولم يثبت ذلك " (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 440 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.