Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 472

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الثالث: في اليمين والنكول عنها
  4. المبحث الثالث: الإثبات بالنكول

القول الثاني: أنه يعتبر طريقا مثبتا للحكم.

وبه قال الحنفية، والحنابلة (¬١).

حجته:

١ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه " (¬٢) فالنبي ﷺ حصر اليمين في جانب المدعى عليه فلم تشرع لغيره.

(٣٠٣) ٢ - ما روى ابن عمر ﵄: " أنه باع زيد بن ثابت عبداً فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالماً بعيبه، فأنكره ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيباً، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد " (¬٣).

٣ - ولأن اليمين بينة في المال فحكم فيها بالنكول، كما لو مات من لا وارث له فوجد الإمام في دفتره دين له على أنسان فطالبه به فانكره وطلب منه اليمين فأنكره، فإنه لا خلاف في أن اليمين لا ترد.

القول الثالث: أن النكول لا يعتبر طريقا مثبتا للحق بل لا بد من رد اليمين إلى خصمه.

وبه قال المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة (¬٤).

وحجته:

(٣٠٤) ١ - ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن مسروق، عن إسحاق

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 472 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.