ابن الفرات، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ: " رد اليمين على طالب الحق " (¬١).
(٣٠٥) ٢ - ما رواه البيهقي من طريق الشعبي: " أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان ﵁ سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال: إنما هي أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر ﵁، فقال: إني قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم، فقال المقداد: إنما هي أربعة آلاف، فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة آلاف، فقال عمر ﵁: أنصفك، فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك" (¬٢).
٣ - أنه إذا نكل ظهر صدق المدعي، وقوي جانبه، فتشرع اليمين في حقه كالمدعى عليه قبل نكوله، وكالمدعي إذا شهد له شاهد واحد.
والأقرب: القول الأول؛ لما فيه من التفصيل الذي تجتمع فيه الأدلة.