Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 473

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الثالث: في اليمين والنكول عنها
  4. المبحث الثالث: الإثبات بالنكول

ابن الفرات، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ: " رد اليمين على طالب الحق " (¬١).

(٣٠٥) ٢ - ما رواه البيهقي من طريق الشعبي: " أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان ﵁ سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال: إنما هي أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر ﵁، فقال: إني قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم، فقال المقداد: إنما هي أربعة آلاف، فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة آلاف، فقال عمر ﵁: أنصفك، فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك" (¬٢).

٣ - أنه إذا نكل ظهر صدق المدعي، وقوي جانبه، فتشرع اليمين في حقه كالمدعى عليه قبل نكوله، وكالمدعي إذا شهد له شاهد واحد.

والأقرب: القول الأول؛ لما فيه من التفصيل الذي تجتمع فيه الأدلة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 473 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.