Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 481

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الرابع: حكم الحاكم وأثرة في لزوم الوقف

وعلل الشافعية والحنابلة ذلك: بأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاماً، ولا إلزام في الثبوت (¬١).

القول الثاني: أن الثبوت حكم.

وهذا قول جمهور الحنفية وهو المفتى به عندهم (¬٢)، والقول المشهور للمالكية (¬٣)، وقول الشافعية (¬٤).

وحجته: بأنه إخبار عن تحقق الشيء جزماً (¬٥).

القول الثالث: أن الثبوت لا يكون حكماً، إلا أن يقول الحاكم: إذا أطلقت لفظ الثبوت فإنما أعني به الحكم بالحق الذي يثبت عندي.

وبه قال بعض الشافعية (¬٦).

وعللوا: بأن هذا اللفظ متردد بين أمرين: الحكم، وعدمه، فإذا صرح القاضي بكونه حكماً كان كذلك (¬٧).

القول الرابع: يكون الثبوت حكماً إذا وقع على المسبب ولا يكون حكماً إذا وقع على السبب.

فمثلاً: إذا قال القاضي: ثبت عندي ملكه كذا، فهو حكم، وإذا قال: " ثبت عندي جريان العقد من المتعاقدين " فليس حكماً.

وبذلك قال بعض الحنفية (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 481 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.