Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 489

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الخامس: إثبات الوقف بالكتابة
  4. المبحث الأول: ثبوت الوقف بالكتابة

ونوقش هذا الاستدلال: باحتمال عدم العزم على الوقف عند الكتابة، فهو خلاف الأصل.

٤ - أن الخطوط تتشابه ويصعب تمييزها، فيحتمل التزوير والتدليس، وبتطرق الاحتمال إلى الدليل يسقط الاستدلال به.

ونوقش هذا الاستدلال: باحتمال التدليس، بأنه خلاف الأصل، ولأنه يرجع إلى الشك في وجود المانع، وهو لا أثر له في الحكم (¬١).

وفي مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: "إذا كتب وصيته بقلمه وتحقق أنه قلمه كفى ولو لم يشهد، بل الخط أبلغ من الختم؛ لأن الختم قد يزور عليه، وإن كان قد يوجد من يزور على الخط " (¬٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، وما ورد على دليل القول الثاني من مناقشة، ولئلا تضيع الحقوق.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 489 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.