Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 490

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الخامس: إثبات الوقف بالكتابة
  4. المبحث الثاني: الوثيقة بالشهادة على الوقف

المبحث الثاني: الوثيقة بالشهادة على الوقف

ولهذه الوثيقة ثلاث أحوال:

الحال الأولى: خط الشاهد بشهادته على الوقفية:

وصورة ذلك: أن يشهد إنسان على واقعة وقف ويكتب شهادته؛ لئلا ينساها، وقد أوجب بعض الفقهاء كتابة الشاهد شهادته في حق سيئ الحفظ؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (¬١).

ولا يعمل بهذه الشهادة إلا إذا حضر الشاهد وأداها عند القاضي بلفظه ما دام ناطقاً، إلا الأخرس فإنها تقبل منه بخطه لدى القاضي (¬٢).

فإذا طلبت الشهادة المكتوبة من الشاهد وقد نسيها، فهل يجوز له أن يشهد بما فيها إذا عرف خطه ولو لم يذكر الشهادة؟

للحنابلة ثلاث روايات (¬٣):

الأولى: أنه لا يشهد على خطه إلا إذا ذكر الشهادة من حفظه.

الثانية: أنه يشهد إذا عرف خطه.

الثالثة: أنه يشهد إذا كان خطه بالشهادة محفوظاً عنده وتحت حرزه، وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 490 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.