Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 491

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الخامس: إثبات الوقف بالكتابة
  4. المبحث الثاني: الوثيقة بالشهادة على الوقف

والأقرب: أنه يجوز له بناًء على خطه متى عرفه وتأكد منه، وتقبل هذه الشهادة (¬١)، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في سيئ الحفظ: " إذا بادر وأرخه فلا مانع من قبول شهادته، العلة منتفية " (¬٢).

الحال الثانية: الوثيقة التي بها شهادة شاهد ميت أو غائب غيبة بعيدة أو منقطعة فلا يدرى مكانه:

وللعلماء في العمل بهذه الكتابة قولان:

القول الأول: يعمل بشهادة الشاهد الميت أو الغائب غيبة بعيدة أو مجهول متى تعذر حضوره عند القاضي إذا كان قد كتبها الشاهد بخطه.

وهذا مذهب مالك وهو المشهور عند المالكية (¬٣)، وقول في مذهب الإمام أحمد اختاره ابن تيمية (¬٤).

قال المرداوي: " وعمل به كثير من حكامنا ".

وعللوا بما يلي:

١ - أن كتابة الشهادة كالنطق بها.

٢ - كما يجوز الشهادة على الشهادة، فإنه يجوز الشهادة على الشهادة المكتوبة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 491 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.