Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 492

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الخامس: إثبات الوقف بالكتابة
  4. المبحث الثاني: الوثيقة بالشهادة على الوقف

٣ - أن الكتابة تدل على المشهود به كدلالة اللفظ؛ إذ يحصل للشاهد العلم بالكتابة.

القول الثاني: أن الشاهد الميت، والغائب غيبة بعيدة أو مجهولة إن كتب شهادته بخطه لم يعمل بها.

وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وبعض المالكية (¬٢)، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والمشهور عند الحنابلة (¬٤).

وحجته: بأن اعتماد الشاهد على خط الشاهد الغائب أو الميت إنما هو على ظن حصل في ذهنه، وليس ذلك مدركاً للشهادة (¬٥).

والذي يظهر: هو رجحان القول الأول؛ لقوة ما علل به قائلوه.

وعلى هذا يكون الخط المعروف من الشاهد بشهادة، ولكن لا تكفي بمفردها حتى يشهد بها عند الحاكم من يعرف خط الكاتب، فتكون بمثابة الشهادة على الشهادة (¬٦).

وفي الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: " من عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به كالميت .... " (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 492 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.