Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 23

  1. أحكام الهبات
  2. المقدمة

المطلب السادس: من قرب ليقطع ثبت عليه في سرقة أو غيرها كيد أو رجل.

المطلب السابع: إذا وقع الطاعون في البلد.

المبحث الثالث: الحكمة في تقييد تبرعات المريض مرض الموت.

الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت:

وفيه مباحث:

المبحث الأول: تكييف حق الورثة المتعلق بمال الموروث وقت مرض الموت.

المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الهبة في كل قسم:

وفيه مطالب:

المطلب الأول: القسم الأول: المرض غير المخوف.

المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف:

وفيه أمران:

الأمر الأول: ضابطه.

الأمر الثاني: حكم الهبة في المرض غير المخوف:

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: هبة المريض مرض الموت من حيث القدر.

المسألة الثانية: هبته للوارث.

المسألة الثالثة: حكم هبته إذا صح من مرضه.

المسألة الرابعة: هبته فيما زاد عن الثلث إذا لم يكن وارث.

المسألة الخامسة: هل ينفذ في الثلث فوراً، أو يتوقف نفاذه على موته.

المسألة السادسة: وقت اعتبار الثلث.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 23 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.