Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 24

  1. أحكام الهبات
  2. المقدمة

المسألة السابعة: معاوضة المريض مرض الموت:

وفيها أمور:

الأمر الأول: المعاوضة مع الوارث بثمن المثل.

الأمر الثاني: المعاوضة مع الوارث بمحاباة.

الأمر الثالث: أن تكون المعاوضة بدون ثمن المثل بأزيد من الثلث.

المسألة الثامنة: الإقرار لوارث:

وفيه أقسام:

القسم الأول: الإقرار للولد.

القسم الثاني: الإقرار لأحد الزوجين.

القسم الثالث: الإقرار لغير الولد والزوجين.

القسم الرابع: الإقرار لصديق أو قريب غير وارث كالخال والعمة.

فرع: إذا اختلف الورثة والمقر له، هل كان الإقرار في الصحة أو المرض؟.

المسألة التاسعة: عتق المريض.

المطلب الثالث: القسم الثالث: الأمراض الممتدة.

المبحث الثالث: إثبات مرض الموت:

وفيه مطالب:

المطلب الأول: ما يثبت به المرض المخوف:

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: التكليف.

المسألة الثانية: التعدد.

المسألة الثالثة: الإسلام.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 24 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.