Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 32

  1. أحكام الهبات
  2. التمهيد
  3. المطلب الأول: تعريف الهبة، والعطية، والهدية في اللغة والاصطلاح
  4. المسألة الثانية: تعريف الهبة في الاصطلاح

بشرط الاكتساب، ألا ترى أنهم فسروا البيع بمبادلة المال بالمال بطريق الاكتساب، وقالوا: خرج بقولنا بطريق الاكتساب: الهبة بشرط العوض.

واعترض عليه أيضا: أنه يصدق على الوصية بالمال، فإنها أيضا تمليك المال بلا اكتساب عوض، فلم يكن مانعًا عن دخول الأَغيارِ، فلو زادوا قيد في الحال، فقالوا: هي تمليك المال بلا عوض في الحال لخرج ذلك، فإن الوصية تمليك بعد الموت لا في الحال.

* ومن تعاريف المالكية:

قال ابن عرفة: "الهبة أحد أنواع العطية، وهي -أي العطية-: تمليك متمول بغير عوض إنشاء ".

ومن تعاريفهم: قول خليل: " تمليك بلا عوض " (¬١).

قوله: " تمليك " جنس يشمل كل تمليك.

أي: تمليك ذات، وأما تمليك المنفعة فإما وقف، وإما عارية إن قُيّد بزمن ولو عرفا، وإما عمري إن قيد بحياة المعطى بالفتح في دار ونحوها.

وخرج بقوله: "بلا عوض" هبة الثواب، فالتعريف لهبة غير الثواب وتسمى هدية، وفي كلامه حذف تقديره لوجه المعطى بالفتح يدل عليه قوله: (ولثواب الآخرة صدقة) وهو متعلق بمحذوف، أي: والتمليك لثواب الآخرة صدقة سواء قصد المعطي أيضا أم لا، ولو قال المصنف: تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطى فقط هبة، ولثواب الآخرة صدقة كان أبين؛ لأن كلامه يوهم أن الهبة مقسم وليس كذلك، وإنما هي قسم من التمليك أو الإعطاء، والحاصل أن التمليك كالجنس لهما ويفترقان بالقصد والنية (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 32 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.