Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 33

  1. أحكام الهبات
  2. التمهيد
  3. المطلب الأول: تعريف الهبة، والعطية، والهدية في اللغة والاصطلاح
  4. المسألة الثانية: تعريف الهبة في الاصطلاح

* ومن تعاريف الشافعية: " التمليك لعين بلا عوض في الحياة تطوعا ".

قوله: " التمليك " أي لعينٍ، أو دينٍ، أو منفعةٍ.

وخرج بقوله: "بالتمليك": الضيافة والعارية فإنهما إباحة، والملك يحصل بعده، والوقف فإنه تمليك منفعة لا عين على ما قيل، والأوجه أنه لا تمليك فيه، وإنما هو بمنزلة الإباحة كما صرح بذلك السبكي، فقال: لا حاجة للاحتراز عن الوقف، فإن المنافع لم يملكها الموقوف عليه بتمليك الواقف، بل بتسليمه من جهة الله تعالى.

وخرج بقوله: " لعين ": الدين، والمنفعة.

قوله: "بلا عوض" بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة وقسيمهما، ومن ثم قُدِّم الحد على خلاف الغالب، وخرج ما فيه عوض كالبيع ولو بلفظ الهبة.

قوله: "في الحياة " لإخراج نحو الوصية، فإن التمليك فيها إنما يتم بالقبول وهو بعد الموت.

قوله: " تطوَّعا " لإخراج الواجب نحو الكفارة والنذر والزكاة (¬١).

واعترض على هذا التعريف:

عدم شموله هبة الثواب، وسيأتي أن لها أحكام الهبة على الصحيح.

وأيضا: ما لو أهدى إلى غني لحم أضحية، أو هدي، أو عقيقة، فإنه هبة ولا تمليك فيه.

وأجيب: بأنه لا يسلم أنه لا تمليك فيه، بل فيه تمليك.

* ومن تعاريف الحنابلة:

قال ابن قدامة: " وهي تمليك في حياته بغير عوض " (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 33 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.