Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 35

  1. أحكام الهبات
  2. التمهيد
  3. المطلب الأول: تعريف الهبة، والعطية، والهدية في اللغة والاصطلاح
  4. المسألة الثالثة: تعريف العطية في اللغة، والاصطلاح

وقولنا: " ما فيه منفعة " ليشمل الأموال والمختصات.

وقولنا: " في حال الحياة " ليخرج الوصية.

المسألة الثالثة: تعريف العطية في اللغة، والاصطلاح:

أولاً: تعريف العطية لغةً:

قال ابن فارس: " العين والطاء والحرف المعتل أصل واحد صحيح يدل على أخْذ ومُناولة، لا يخرج الباب عنهما، فالعَطْو: التَّناوُل باليد.

قال امرؤ القيس:

وتعْطو برَخْصٍ غيرِ شَثْنٍ كأنّه … أساريعُ ظبيٍ أو مساويك إسحِلِ (¬١)

يصف المرأة أنها تُسُوك، والظَّبي يعطو، وذلك إذا رفع يديه متطاولاً إلى الشجرة ليتناول الورق، وقال:

تَخُلّ بقرنَيْها بَريرَ أراكَةٍ … وتَعطُو بظِلفيها إذا الغصنُ طالها

قال الخليل: ومنه اشتُقَّ الإعطاء.

والمعاطاة: المُناولة، ويقال: عاطَى الصبيُّ أهله، إذا عَمِل وناول ما أرادوا.

والعَطاء: اسمٌ لما يُعطَى، وهي العطيّة، والجمع عطايا، وجمع العطايا أعطِيَة، قال:

تعاطِيه أحياناً إذا جِيد جَوْدَةً … رُضاباً كطَعم الزَّنجبيل المعسَّلِ" (¬٢).

ثانياً: تعريف العطية في الاصطلاح:

عند الحنفية: العطية والهبة مترادفان (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 35 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.