Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 36

  1. أحكام الهبات
  2. التمهيد
  3. المطلب الأول: تعريف الهبة، والعطية، والهدية في اللغة والاصطلاح
  4. المسألة الرابعة: تعريف الهدية

وعند المالكية: العطية تمليك متمول بغير عوض إنشاءً (¬١).

فيدخل في ذلك: العارية، والحبس، والعمرى، والصدقة، والهبة.

وعند الشافعية هي: تبرع الإنسان بماله على غيره، وتنقسم إلى:

١ - عطية بعد الموت وهي الوصية.

٢ - عطية في الحياة، وهي قسمان:

الأول: الصدقات المحرمات، وهي الوقف.

الثاني: تمليك محض، وهي الهبة، والهدية، والصدقة (¬٢).

وعند الحنابلة: أنها نوع من أنواع الهبة.

جاء في كشاف القناع "وأنواع الهبة: صدقة، وهدية، ونحلة، وهي العطية، ومعانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، تجري فيها أحكامها، أي أحكام كل واحدة من هذه المذكورات تجري في البقية " (¬٣).

وخصها بعض العلماء بالهبة في مرض الموت.

المسألة الرابعة: تعريف الهدية:

قال ابن فارس: " الهاء والدال والحرف المعتل: أصلان أحدهما التقدُّمُ للإرشاد، والآخر بَعْثَةُ لَطَفٍ" (¬٤).

وفي القاموس المحيط: " والهَديَّة كَغَنِيَّة: ما أُتْحِفَ به، جمعه: هَدَايَا، وهَدَاوَى، وتُكْسَرُ الواوُ وهَداوٍ، وأهْدَى الهديَّةَ وهَدَّاها، والمِهْدَى: الإناءُ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 36 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.