Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 37

  1. أحكام الهبات
  2. التمهيد
  3. المطلب الثاني: الأصل فيها من حديث الدليل

يُهْدَى فيه، والمرأة الكثيرة الإهْداء، والهِداء: أن تجيء هذه بطعام وهذه بطعام فتأكلا معاً في مكان " (¬١).

فالهدية: " ما حمل إلى مكان المهدي إليه إعظاما له وإكراما وتودداً " (¬٢).

المطلب الثاني: الأصل فيها من حديث الدليل

الأصل في الهبة من حديث الدليل:

القرآن: ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ (¬٣)، وقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬٤).

ففيه دليل على جواز الهبة، لكن النكاح بالهبة من خصائص النبي ﷺ.

والسنة، وآثار الصحابة ﵃: وسيأتي كثير من ذلك في ثنايا البحث.

وأما الإجماع: فقد انعقد الإجماع على جواز الهبة، نقله كثير من أهل العلم.

قال ابن المنذر: " وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لرجل داراً، أو أرضاً أو عبداً على غير عوض بطيب من نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك، وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه وأجازه أن الهبة تامة " (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 37 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.