Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 40

  1. أحكام الهبات
  2. التمهيد
  3. المطلب الثالث: حكمها

لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت، وإذا تواصل اليسير صار كثيرا، وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف " (¬١).

قال ابن بطال: " قوله: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) حض على الصدقة بالقليل، وقد تصدقت عائشة بتمرة، وتصدقت بحبة عنب، وقالت: كم فيها من مثاقيل الذر، ومثله قوله ﷺ لأبى تميمة الهجيمي: " لا تحقرن شيئًا من المعروف ولو أن تضع من دلوك في إناء المستقي " " (¬٢).

والصدقة في معنى الهبة.

(٢) ولما روى البخاري من طريق شعبة، عن سليمان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: " لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي ذراع أو كراع لقبلت " (¬٣).

قال ابن عبد البر: " وفي رسول الله ﷺ الأسوة الحسنة كان يهدي إلى أصحابه وغيرهم .... " (¬٤).

ويستحب أن يقدم أقاربه في هديته؛

(٣) لما روى البخاري من طريق كريب مولى ابن عباس، أن ميمونة ﵂ زوج النبي ﷺ أعتقت وليدة، فقال لها: " لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك " (¬٥).

وذوي الفضل والعلم؛

(٤) لما روى البخاري من طريق هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂: " أن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 40 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.