الناس كانوا يتحرون بهداياهم ﷺ يوم عائشة، يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ﷺ " (¬١).
وأقرب الجارين باباً (¬٢)؛
(٥) لما روى البخاري من طريق طلحة بن عبد الله، عن عائشة ﵂ قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيّهما أهدي؟ قال: " إلى أقربهما منك باباً " (¬٣).
وتحرم إذا كانت في موضع الرشوة كهدايا العمال كما سيأتي (¬٤).
وتكره كما نص الحنابلة (¬٥) إذا كانت مباهاة أو سمعة أو رياء.
(٦) لما روى البخاري ومسلم من طريق سلمة بن كهيل، عن جندب العلقي قال: قال رسول الله ﷺ: " من يسّمع يسّمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به " (¬٦).
ويظهر أن الاقتصار على الكراهة حال السمعة والرياء فيه نظر؛ لما تقدم من الحديث؛ إذ دل على عقوبة شديدة لا تكون إلا على ذنب عظيم.
ولأن الرياء نوع من الشرك الأصغر.
وتباح الهبة: إذا كانت لجميع المال بشرطه (¬٧).