Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 57

  1. أحكام الهبات
  2. التمهيد
  3. المطلب السادس: سؤال الهبة

١ - أن الهبة هي التبرع بالمال حال الحياة والصحة، والوصية هي التبرع به بعد الموت، أو ما في حكم الوصية، والتبرع في مرض الموت.

٢ - أن الهبة يعتبر لها القبول من حينها؛ لأنها تمليك في الحال، والوصية محل قبولها بعد الموت؛ لأنها تمليك بعده.

٣ - أن الوصية لا تكون إلا بالثلث فأقل لغير وارث، والهبة لا حد لها وتكون لوارث ولغيره.

٤ - أن الوصية يقدم عليها الدين، أما الهبة فإن كان محجوراً عليه فكذلك، وإن لم يكن محجوراً عليه فإنها تنفذ، إلا على رأي مالك وشيخ الإسلام ابن تيميه فإنهما يريان أن الشخص إذا كان عليه ديون، وماله لا يفي بها، فإنه يعتبر محجوراً عليه ولو بغير حكم القاضي (¬١).

المطلب السادس: سؤال الهبة

يجوز سؤال الهبة إذا ترتب على ذلك مصلحة، بل مستحب للمصلحة، ولا يدخل في سؤال المال المنهي عنه (¬٢).

ويدل لهذا:

(١٢) ما رواه مسلم من طريق أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري ﵁ " أن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 57 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.