Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 58

  1. أحكام الهبات
  2. التمهيد
  3. المطلب السادس: سؤال الهبة

العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم هل فيكم راق؟ فإن سيَّدَ الحي لديغ، فقال رجلٌ منهم: نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأُعطي قطيعاً من غنم فأبى أن يقبلها .... ثم قال -رسول الله ﷺ: " خذوا منهم واضربوا لي بسهم " (¬١).

(١٣) ولما روى البخاري ومسلم من طريق أبي حازم، عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي، عن أبيه ﵁، وفيه: " ..... فأدركنا رسول الله ﷺ فسألناه عن ذلك، فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم " (¬٢).

قال ابن حجر: "قال ابن بطال: استيهاب الصديق حسن إذا علم أن نفسه تطيب به، وإنما طلب النبي ﷺ من أبي سعيد وأبي قتادة وغيرهما ليؤنسهم به، ويرفع عنهم اللبس في توقفهم في جواز ذلك " (¬٣).

قال النووي تحت حديث جابر ﵁ في قصة سرية أبي عبيدة ﵁ وقول النبي ﷺ: "هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا": " وفى هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالا عليه، وليس هو من السؤال المنهي عنه إنما ذلك في حق الأجانب للتمول ونحوه، وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة والإدلال" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 58 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.