Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 71

  1. أحكام الهبات
  2. التمهيد
  3. المطلب التاسع: ضابط ما تصح هبته

والمالكية يتوسعون في ذلك، فيجوزون هبة ما فيه غرر كمجهول، ونحوه، وإن لم يجز بيعه (¬١).

قال السيوطي: " ما جاز بيعه جاز هبته، وما لا فلا ".

قال البهوتي: " وما لا يصح بيعه لا تصح هبته على المذهب، اختاره القاضي وقدَّمه في الفروع " (¬٢).

الأدلة:

دليل القول الأول:

يستدل لهذا القول بما يلي:

١ - عمومات أدلة الهبة (¬٣).

وهذه تشمل بعمومها كل عين تصح عاريتها.

٢ - أن الأصل صحة الهبة، فلا يمنع من بعض صوره إلا بدليل.

٣ - أن من مقاصد الهبة نفع الموهب، وهذا يتفق مع ما يصح إعارته؛ لأن العارية إباحة التصرف في المنافع من قبل المعير.

دليل القول الثاني:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

أن الهبة نقل للملك في الحياة فأشبه البيع (¬٤)، فدل على أنه لا يصح إلا في عين يصح بيعها.

ويناقش: بأن تشبيه الهبة بالبيع لا يسلم به؛ إذ البيع معاوضة والهبة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 71 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.