Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 70

  1. أحكام الهبات
  2. التمهيد
  3. المطلب التاسع: ضابط ما تصح هبته

هو لك. قال: " لا: بل بعنيه " (¬١).

ثالثاً: أو يكون المهدي لا يقنع بالثواب المعتاد؛ لما في ذلك من المشقة.

رابعاً: أو خشية منة المهدي؛ لما فيه من المشقة.

خامساً: أو تكون الهدية بعد السؤال، واستشراف النفس لها (¬٢).

لما تقدم من حديث عمر ﵁، وفيه قوله ﷺ: " خذه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك " (¬٣).

المطلب التاسع: ضابط ما تصح هبته

اختلف العلماء في هذا الضابط على قولين:

القول الأول: أنه كل عين تصح عاريتها.

وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤) في الوقف، فالهبة من باب أولى.

القول الثاني: أنه ما صح بيعه صحت هبته.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 70 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.