Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 82

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الأول: صيغة الهبة، وأركانها.
  4. المبحث الأول: صيغة الهبة
  5. المطلب الأول: الصيغة القولية
  6. المسألة الأولى: المراد بها.

وفي الاصطلاح:

فالحنفية يرون: أن الإيجاب هو ما صدر أولاً من أحد العاقدين بصيغة صالحة لإفادة العقد.

والقبول: ما صدر ثانياً من أي جانب كان.

وهذا في عقود المعاوضات، وأما في عقد الهبة: فالإيجاب: خصوه بما يوجد من طرف الواهب (¬١).

وعند الجمهور: الإيجاب: ما صدر من البائع، والمؤجر، وولي الزوجة، سواء صدر أولاً أو آخراً.

والقبول: ما صدر ثانياً (¬٢).

فالإيجاب: ما صدر من المالك أو من يقوم مقامه.

والقبول: ما صدر من القابل أو من يقوم مقامه.

وصيغة الهبة تنعقد بكل ما دل عليها.

قال ابن عابدين: " والأصل في هذه المسائل أنه إذا أتى بلفظ ينبئ عن تمليك الرقبة يكون هبة، وإذا كان منبئا عن تمليك المنفعة يكون عارية، وإذا احتمل هذا وذاك ينوي في ذلك " (¬٣).

وقال الدردير: " بصيغة صريحة أو ما يدل على التمليك " (¬٤).

وقال الشربيني: " ومن صريح الإيجاب وهبتك ومنحتك وملكتك بلا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 82 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.