ثمن، ومن صريح القبول قبلت ورضيت ..... وفي الذخائر انعقاد الهبة بالكناية مع النية " (¬١).
وقال البهوتي: " تمليك جائز التصرف .... بما يعد هبة من قول أو فعل" (¬٢).
وقال شيخ الإسلام: " وكل ما عده الناس بيعا، أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة " (¬٣).
المسألة الثانية: شروط صحة الصيغة القولية.
يشترط لصحة الصيغة القولية للهبة شروط:
الشرط الأول: تقدم الإيجاب على القبول.
فإن تقدم القبول على الإيجاب، فاختلف العلماء ﵏ في حكم الهبة على قولين:
القول الأول: صحة تقدم القبول على الإيجاب.
وهذا مذهب المالكية (¬٤).
وبه قال شيخ الإسلام إذا دل لذلك العرف (¬٥).
القول الثاني: عدم صحة تقدم القبول على الإيجاب.
وهو المذهب عند الحنابلة (¬٦).