Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 84

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الأول: صيغة الهبة، وأركانها.
  4. المبحث الأول: صيغة الهبة
  5. المطلب الأول: الصيغة القولية
  6. المسألة الثانية: شروط صحة الصيغة القولية.

القول الثالث: صحة تقدم القبول على الإيجابِ إن كان القبول بلفظ أمرٍ أو ماضٍ مجرّد عن الاستفهام.

وهو مذهب الشافعيَّة (¬١)، وهو روايةٌ عند الحنابلة (¬٢).

الأدلة:

دليل القول الأول:

(٣٣) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد ﵁، وفيه، فقال رجل: زوجنيها، قال رسول الله ﷺ: " زوجتكها بما معك من القرآن " (¬٣).

وجه الاستدلال: أن القبول تقدم على الإيجاب، ولم ينقل أن الرجل قال بعد ذلك قبلت، قال ابن حجر ﵀: " واستدل به على أن من قال: زوجني فلانة، فقال: زوجتكها بكذا، كفى ذلك ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت " وكذا الهبة.

(٣٤) ٢ - ما رواه أبو داود في المراسيل: حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا جرير، عن الشيباني، عن الحكم بن عتيبة (¬٤) أن النبي ﷺ أرسل بلالاً إلى بيت من الأنصار يخطب إليهم، فقالوا: عبد حبشي!! فقال بلال: لولا أن النبي ﷺ أمرني أن آتيكم ما أتيتكم، فقالوا: النبي ﷺ أمرك؟ قال: نعم، قالوا: قد ملكت، فجاء إلى النبي ﷺ فأخبره، فأدخلت على النبي ﷺ قطعة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 84 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.