Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 86

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الأول: صيغة الهبة، وأركانها.
  4. المبحث الأول: صيغة الهبة
  5. المطلب الأول: الصيغة القولية
  6. المسألة الثانية: شروط صحة الصيغة القولية.

حكم تقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح، والراجح عند الأصوليين: أنَّ الاتفاق على حكم الأصل المقيس عليه شرطٌ لصحَّةِ القياس (¬١).

٢ - أنَّ رتبةَ القبول التأخر فلا يصح تقدّمه (¬٢).

ونوقش: بأنه دعوى تحتاج إلى دليل؛ إذ لا يلزم من كونِ الشيء متأخر الرتبة عدم جواز تقدمه.

٣ - أنَّ القبولَ جعل يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه، فلم يصح (¬٣).

ونوقش: بأنَّ معنى القبول ودلالته على الرضا تحصل سواء تقدم القبول أم تأخر.

٤ - أنَّ القبولَ لو تأخر عن الإيجاب بلفظ الطلب لم يصح، فإذا تقدم كان أولى كصيغة الاستفهام (¬٤).

٥ - أنَّ الزوجَ لو أتى بالصيغة المشروعة متقدمة، فقال: قبلت هذا النكاح، فقال الولي: زوجتك ابنتي لم يصح، فلأن لا يصح إذا أتى بغيرها من الصيغ كصيغة الهبة، أولى (¬٥).

ونوقش: بعدم التسليم من وجهين:

الوجه الأول: أن الدليل دل على صحة تقدم القبول على الإيجاب في النكاح كما سبق.

الوجه الثاني: بالفرق بين العقود المالية وعقد النكاح، فالعقود المالية

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 86 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.