Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 87

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الأول: صيغة الهبة، وأركانها.
  4. المبحث الأول: صيغة الهبة
  5. المطلب الأول: الصيغة القولية
  6. المسألة الثانية: شروط صحة الصيغة القولية.

لا يشترط فيها لفظ الإيجاب والقبول، بل تصح بالمعاطاة (¬١)، ولا يتعين فيها لفظ معين، بل تصح بأي لفظ كان مما يؤدي المعنى بخلاف عقد النكاح (¬٢).

دليل القول الثالث: (صحة تقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام)

١ - حديث سهل بن سعد ﵁، وفيه فقال رجل: زوجنيها، قال ﷺ: " زوجتكها بما معك من القرآن " (¬٣).

فالعقد صحَّ بلفظ الطلب.

٢ - أنَّ لفظَ الإيجاب وجد من المتعاقدين على وجه تتحصل منه الدلالة على تراضيهما به، فصحَّ كما لو تقدم الإيجابُ (¬٤).

سببُ الخلاف في المسألة:

ذكر السيوطيُّ ﵀ أنَّ سبب الخلاف في المسألة يرجعُ إلى خلاف في مسألة أخرى وهي: هل الإيجاب والقبول أصلان في العقد، أو الأصل الإيجاب، والقبول فرع؟ إن قلنا بالأول: فيصح تقدم القبول على الإيجاب، وإن قلنا بالثاني: فلا يصح التقدم؛ لأنَّ الفرعَ لا يتقدم على أصله (¬٥).

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول، وأن المرجع في ذلك إلى العرف، والألفاظ لا تعدو أن تكون وسيلة للتعبير عما في النفس، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 87 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.