المطلب الثاني: الصيغة الفعلية
اختلف الفقهاء ﵏ في حكم عقد الهبة عن طريق المعاطاة على أقوال:
القول الأول: صحة عقد الهبة بالمعاطاة.
وبهذا قال جمهور العلماء.
فهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وبه قال بعض الشافعية (¬٣)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٤).
وهو اختيار شيخ الإسلام ﵀: فهو يرى أن عقد الهبة ينعقد بما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخ (¬٥).
القول الثاني: لا يصح العقد بالمعاطاة مطلقاً.