Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 101

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الأول: صيغة الهبة، وأركانها.
  4. المبحث الأول: صيغة الهبة
  5. المطلب الثاني: الصيغة الفعلية

المطلب الثاني: الصيغة الفعلية

اختلف الفقهاء ﵏ في حكم عقد الهبة عن طريق المعاطاة على أقوال:

القول الأول: صحة عقد الهبة بالمعاطاة.

وبهذا قال جمهور العلماء.

فهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وبه قال بعض الشافعية (¬٣)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٤).

وهو اختيار شيخ الإسلام ﵀: فهو يرى أن عقد الهبة ينعقد بما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخ (¬٥).

القول الثاني: لا يصح العقد بالمعاطاة مطلقاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 101 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.