Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 102

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الأول: صيغة الهبة، وأركانها.
  4. المبحث الأول: صيغة الهبة
  5. المطلب الثاني: الصيغة الفعلية

وبه قال جمهور الشافعية (¬١).

لكن استثنوا على الصحيح عندهم: الهدية، وصدقة التطوع.

القول الثالث: يصح العقد بالمعاطاة في الأشياء الحقيرة القليلة، ولا يصح في النفيسة الكثيرة.

وهذا قول عند الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي وابن الجوزي (¬٤).

واختلفوا في حد القليل والكثير، والمحقر والنفيس:

فذهب بعض الحنفية: إلى النفيس ما كثر ثمنه كالعبد، والحقير ما قل ثمنه كالخبز.

ومنهم من حد النفيس بنصاب السرقة فأكثر، والحقير بما دونه (¬٥).

وهذا الضابط وجه شاذّ ضعيف عند الشافعيَّة (¬٦).

والراجح: أنه يرجع في القليل والكثير، والمحقر والنفيس إلى العرف، فما عُدَّ في العرف حقيراً فهو حقير، وما عُدَّ نفيساً فهو نفيس.

وهذا هو المشهور عند الشافعية (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 102 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.